سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

97

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فان كان دينهم يفى بماله : ضمير در [ دينهم ] به غرماء و در [ بماله ] به مديون رجوع مىكند . قوله : و يزيد : ضمير فاعلى در آن به [ دين ] راجعست . قوله : و عمّ : يعنى و عمّ الحجر بالنسبة الى كل ارباب الديون سواء الملتمسون او غيرهم . قوله : فلو كان كلّه او بعضه مؤجلا لم يحجر : ضميرهاى [ كلّه ] و [ بعضه ] به دين راجع بوده و كلمه [ لم يحجر ] به صيغه مجهول مىباشد . قوله : لعدم استحقاق المطالبه حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين اذ كانت الديون او بعضها مؤجلة ، مىباشد . قوله : مع قصور المال عنه : يعنى از دين . متن : و لا تباع داره ، و لا خادمه ، و لا ثياب تجمله . و يعتبر في الأول و الأخير ما يليق بحاله كما و كيفا ، و في الوسط ذلك ، لشرف ، أو عجز ، و كذا دابة ركوبه ، و لو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد و لو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال ، و الاقتصار على ما يليق بحاله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : خانه و خدمتكار و لباسهاى زينتى مديون را جهت اداء ديونش نمىفروشند . شارح ( ره ) مىفرماين : در خانه و لباس زينتى معتبر است كه از نظر كم و كيف لائق و در خور شأن مديون باشد به اين معنا كه در خصوص اين صورت آنها